لا يصحّ الكشف على المسكن ما لم تُبلَّغ الزوجة بموعده تبليغاً أصولياً، وإلا كان الإجراء مخالفاً للأصول.
ان اجراء الكشف على المسكن قبل تبليغ الزوجة لموعده أصولا يجعل اجراءه مخالفا للأصول