• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الكشف على المسكن باطلاً إذا جرى قبل تبليغ الزوجة موعده أصولاً

لا يصحّ الكشف على المسكن ما لم تُبلَّغ الزوجة بموعده تبليغاً أصولياً، وإلا كان الإجراء مخالفاً للأصول.

نص الاجتهاد

ان اجراء الكشف على المسكن قبل تبليغ الزوجة لموعده أصولا يجعل اجراءه مخالفا للأصول