• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفصام من أمراض الجنون الموجبة لزوال الأهلية والتحقق من الأهلية وصحة التمثيل من النظام العام

إذا ثبت أن الشخص مصاب بالفصام بوصفه من أمراض الجنون، انتفت أهليته، ويغدو التثبت من الأهلية وصحة التمثيل واجباً متعلقاً بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان مرض الفصام من امراض الجنون التي يفقد معها الانسان اهليته وكان التحقق من الاهلية وصحة التمثيل من النظام العام