إذا ثبت أن الشخص مصاب بالفصام بوصفه من أمراض الجنون، انتفت أهليته، ويغدو التثبت من الأهلية وصحة التمثيل واجباً متعلقاً بالنظام العام.
ان مرض الفصام من امراض الجنون التي يفقد معها الانسان اهليته وكان التحقق من الاهلية وصحة التمثيل من النظام العام