• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتطبيق أحكام المادة 242 عقوبات عام المتعلقة بالعذر المخفف يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على الفعل بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق

قيام العذر المخفف على سورة غضب شديد يتطلب رابطة سببية بين عمل غير محق وخطير صدر عن المجني عليه وبين اندفاع الفاعل إلى الجرم، مع مراعاة ظروف الجرم ودوافعه وملابساته عند تقدير الأسباب المخففة.

نص الاجتهاد

يشترط لتطبيق أحكام المادة 242 عقوبات عام المتعلقة بالعذر المخفف يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على الفعل بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه إن التخفيف التقديري منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل ووعيه ومنها ما له تماس بمقدمات الجرم ودوافعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل أو فعل غيره كالمعتدى عليه نفسه أو ذويه، وما للفعل من وقع في الوسط الذي تم فيه الجرم بما ينسجم مع الهدف الذي وجدت من أجله مؤسسة الأسباب المخففة التقديرية