مسؤولية الناقل الداخلي عن نقل البضاعة المهرّبة لا تقوم إلا بثبوت علمه بالمخالفة، ويظل تقدير هذا العلم واستخلاصه من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل مستساغاً.
ان الاجتهاد مستقر على ان الناقل الداخلي غير مسؤول عن نقل البضاعة او تهريبها الا إذا ثبت علمه بذلك المناقشة: لما كان الاجتهاد مستقر على ان الناقل الداخلي غير مسؤول عن نقل البضاعة أو تهريبها الا إذا ثبت علمه بذلك. وكانت محكمة الموضوع قد ناقشت القضية على ضوء ذلك وعللت قرارها لجهة ان سائق الدراجة غير عالم بالمهربات التي ينقلها صاحبها.ولما كان استخلاص الوقائع وترجيح البينات والاخذ بها أو اهمالها هي أمور موضوعية تستقل بها محكمة الاساس ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان استخلاصها كان مستساغا ومنسجما مع نصوص القانون مما يقضي رفض الطعن.