يمتنع تقديم طلبٍ جديد بعد ردّ الطلب الأوّلي متى كان من شأنه المساس بقطعية الأحكام وحجّيتها.
لا يجوز تقديم طلب جديد بعد رد الطلب الأولي لأن ذلك يمس بمبدأ قطعية الأحكام