لا يقبل طعن المدعي الشخصي استقلالاً في قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، وإنما يجوز له أن يطعن تبعاً لطعن النيابة العامة.
لا يحق للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الادلة الا تبعا لطعن النيابة العامة