• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الادلة الا تبعا لطعن النيابة العامة

لا يقبل طعن المدعي الشخصي استقلالاً في قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، وإنما يجوز له أن يطعن تبعاً لطعن النيابة العامة.

نص الاجتهاد

لا يحق للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الادلة الا تبعا لطعن النيابة العامة