وجوب تسبيب الحكم تسبيباً واضحاً متسقاً خالياً من الغموض والتناقض والإبهام، لأن فساد التعليل أو اضطرابه يعيب الحكم ويؤثر في سلامته.
يجب أن يكون الحكم معلا ينفي عنه الغموض والتناقض والقصود في البيان