• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تعدد المجنى عليهم لا يؤول إلى تعدد الجرائم ولا يقضي على الجاني بعقوبة مستقلة من اجل كل قتيل ولا تجمع العقوبات أو تدغم وفقاً للقواعد

إذا انصب الفعل الواحد على أكثر من مجنى عليه في إطار النص الخاص، فإن ذلك لا يؤدي بذاته إلى تعدد الجرائم، بل تُفرض عقوبة واحدة مشددة يحددها النص الخاص، ولا مجال لتطبيق قواعد جمع العقوبات أو إدغامها المقررة للتعدد.

نص الاجتهاد

إن تعدد المجنى عليهم لا يؤول إلى تعدد الجرائم ولا يقضي على الجاني بعقوبة مستقلة من اجل كل قتيل ولا تجمع العقوبات أو تدغم وفقاً للقواعد المقررة في المادة 204 عقوبات، إنما تفرض عقوبة واحدة مشددة هي ما تنص عليه المادة 534/6