• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط انقضاء سنتين على التملك لقبول الدعوى من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها

القيود الزمنية المقررة قبل رفع بعض الدعاوى متى نصّ عليها القانون على أنها من النظام العام، تلتزم المحكمة بإعمالها تلقائياً دون توقف على دفع من الخصوم.

نص الاجتهاد

ان شرط انقضاء سنتين على التملك لاقامة الدعوى من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا