القيود الزمنية المقررة قبل رفع بعض الدعاوى متى نصّ عليها القانون على أنها من النظام العام، تلتزم المحكمة بإعمالها تلقائياً دون توقف على دفع من الخصوم.
ان شرط انقضاء سنتين على التملك لاقامة الدعوى من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائيا