لا تُقبل البينة الشخصية لتفسير عقدٍ واضحةٍ عباراته وصريحةٍ في الدلالة على البيع وقبض الثمن المحدد فيه، متى كان المقصود المستفاد منه بيّناً لا يحتمل اللبس.
لا وجه لسماع شهود العقد مادامت عباراته صريحة وواضحة في انصرافه إلى البيع وقبض القيمة المحددة فيه.