• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز سماع البينة الشخصية لتفسير عقد صريحة عباراته في انصرافه إلى البيع وقبض الثمن المحدد فيه

لا تُقبل البينة الشخصية لتفسير عقدٍ واضحةٍ عباراته وصريحةٍ في الدلالة على البيع وقبض الثمن المحدد فيه، متى كان المقصود المستفاد منه بيّناً لا يحتمل اللبس.

نص الاجتهاد

لا وجه لسماع شهود العقد مادامت عباراته صريحة وواضحة في انصرافه إلى البيع وقبض القيمة المحددة فيه.