أحقية طلب الحجز تُقدَّر بحسب ظاهر الأوراق المقدمة من الحاجز وحدها، ولا يجوز تجاوزها إلى تحقيق وقائع خارجية يُراد بها إثبات الصورية أو المشاركة الفعلية على خلاف هذا الظاهر.
إن مناط البحث في أحقيه طلب الحجز يقتصر على ظاهر الأوراق المقدمة من قبل الحاجز ولا يتعداها إلى وقائع أخرى خلف هذه الأوراق يتوخى منها التدليل على الصورية أو المشاركة الفعلية على خلاف الظاهر.