اتحاد السبب القانوني يجيز تجميع المطالبة بالتعويض عن عدة عقارات في دعوى واحدة، والخبرة الفنية ليست ملزمة للمحكمة متى لم تكن مؤسسة على أصول فنية صحيحة؛ إذ تبقى محكمة الموضوع صاحبة السلطة في تقديرها والأخذ بها أو إطراحها.
يجوز إقامة دعوى واحدة للمطالبة بالتعويض عن عدة عقارات إذا كان للدعوى سبب قانوني واحد . يجب أن تكون الخبرة الفنية وفق الأصول والقانون وقائمة على أسس فنية سليمة. محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بالخبرة وهي من الأمور الموضوعية التي تستقل بها.