• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان باب الاعتراض على الحكم مفتوحا أمام الطاعن فأن الطعن به بطريق

لا يُقبل الطعن بالنقض شكلاً متى كان ثمة طريق اعتراض مفتوح قانوناً أمام الطاعن على الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إذا كان باب الاعتراض على الحكم مفتوحا أمام الطاعن فأن الطعن به بطريق النقض مستوجب للرد شكلا