لا يُقبل الطعن بالنقض شكلاً متى كان ثمة طريق اعتراض مفتوح قانوناً أمام الطاعن على الحكم المطعون فيه.
إذا كان باب الاعتراض على الحكم مفتوحا أمام الطاعن فأن الطعن به بطريق النقض مستوجب للرد شكلا