يشترط لصحة الحكم في تهريب العملات الأجنبية أن يتضمن بياناً لآلية التهريب ووقائع استثباته، لأن التسبيب المجرد لا يكفي لإقامة الإدانة.
يجب على المحكمة التحدث عن الكيفية التي تم فيها تهريب العملات الأجنبية واستثبات ذلك