إذا كان النص القانوني يمنح تخفيفاً وجوبياً من النظام العام، وجب على المحكمة تطبيقه على جميع من تنطبق عليهم أوصافه في الدعوى دون قصره على من باشر التسوية، كما يتعين تعليل أي رفض لمنح الحد الأدنى من العقوبة أو أي تخفيف مقرر قانوناً.
يتوجب على المحكمة منح التخفيف القانوني المنصوص عنه في المادة 5 من القانون رقم 13 لعام 1974 لأنه من النظام العام ويشمل جميع أطراف الدعوى ولا يقتصر على كل من أجرى التسوية. إن الحد الأدنى للعقوبة من حق المحكوم عليه ورفضها يوجب التعليل. يجب أن تتحدث المحكمة عن مصلحة الناقل ووجودها في نقل البضائع.