وجوب احترام حقّ الدفاع وتمكين الخصوم منه، وعدم جواز إهماله أو التنازل عنه على نحوٍ يخلّ بضمانات التقاضي.
أن الدفاع حق مقدس لا يجوز إهماله أو التفريط فيه