• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل صكوك المصالحة والتنازل إذا أبرمت قبل انقضاء شهر على التسريح

تبطل صكوك المصالحة والتنازل التي يوقّعها العامل قبل مضي شهر كامل على تسريحه، حمايةً لإرادته من الاستعجال والضغط.

نص الاجتهاد

أن صكوك المصالحة والتنازل تعتبر باطلة أذا جرت قبل انقضاء شهر على التسريح .