تبطل صكوك المصالحة والتنازل التي يوقّعها العامل قبل مضي شهر كامل على تسريحه، حمايةً لإرادته من الاستعجال والضغط.
أن صكوك المصالحة والتنازل تعتبر باطلة أذا جرت قبل انقضاء شهر على التسريح .