تثبت صفة الوصي الشرعي في الخصومة إذا تعلقت الدعوى بإرث الموصى عليه، ولا تمتد هذه الصفة إلى منازعات النسب ونفي البنوة، لأن الخصومة في هذه الحالة لا تكون متجهة إلى محل ولايته.
الوصي الشرعي تصح خصومته في دعوى ارث الموصى عليه ولا يصلح خصما في دعوى نسب المتوفى ونفي بنوته لمن هو منسوب إليه. المناقشة: لما كانت المميز عليها بوصفها وصيا شرعيا على الأولاد خصما في دعوى الارث وطلب اخراج المميز حاجي من الميراث بحجة أنه ليس بجد ولا تصلح خصما في دعوى نسب المتوفى ونفي بنوته لمن هو منسوب إليه في سجل النفوس والحاقه بغيره طالما ان الدعوى هي ميراث فحسب. ولما كان ثبوت ذلك وتحققه لا يدع مجالا لاستمرار الخصومة بين المميزين والمميز عليها من جهة النسب. ولما كان هذا الدفع من جملة الدفوع التي يجب على القاضي أن يرد عليها عملا بالمادة 204 اصول وهو لم يفعل. كان الحكم مستحق النقض من هذه الجهة.