اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن استحقاق أجر مثل الأراضي الزراعية مقابل إشغال الجيش لها.
القضاء العادي هو المختص للنظر في النزاع المتعلق باجر مثل الاراضي الزراعية لقاء اشغال الجيش لهذه الاراضي