إذا قُضِيَ بعدم الاختصاص الوظيفي، جاز طرح الدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة دون أن يُعدّ ذلك سبقاً للفصل في الموضوع أو تصدياً له مرّتين.
رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي لا يمنع المحكمة من رؤيتها مجددا ولا يعتبر ذلك تصديا للموضوع مرتين