• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي لا يحول دون نظرها مجدداً ولا يعد ذلك تصدياً للموضوع مرتين

إذا قُضِيَ بعدم الاختصاص الوظيفي، جاز طرح الدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة دون أن يُعدّ ذلك سبقاً للفصل في الموضوع أو تصدياً له مرّتين.

نص الاجتهاد

رد الدعوى لعدم الاختصاص الوظيفي لا يمنع المحكمة من رؤيتها مجددا ولا يعتبر ذلك تصديا للموضوع مرتين