• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاستناد إلى كتاب إدارة المساحة العسكرية بوصفه محرراً رسمياً لتحديد المسافة الفاصلة بين موضع المصادرة والحدود

يصحّ للمحكمة الاستناد إلى كتاب صادر عن إدارة المساحة العسكرية، باعتبارها دائرة رسمية، لتحديد البعد الفاصل أو المسافة بين موقعٍ معيّن والحدود القانونية محلّ التحقق.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يمكن للمحكمة اعتماد كتاب ادارة المساحة العسكرية بصفتها دائرة رسمية لتحديد البعد الفاصل ما بين موضع المصادرة والحدود