يصحّ للمحكمة الاستناد إلى كتاب صادر عن إدارة المساحة العسكرية، باعتبارها دائرة رسمية، لتحديد البعد الفاصل أو المسافة بين موقعٍ معيّن والحدود القانونية محلّ التحقق.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أنه يمكن للمحكمة اعتماد كتاب ادارة المساحة العسكرية بصفتها دائرة رسمية لتحديد البعد الفاصل ما بين موضع المصادرة والحدود