• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توزيع العمل بين غرف دائرة القضايا الجزائية في محكمة النقض إجراء إداري لا يمس ولاية قضاتها، وسبق نظر القاضي للطعن لا يمنعه من نظره مرة أخرى

التوزيع الداخلي للطعون بين غرف الدائرة الواحدة لا يمسّ الاختصاص ولا الولاية القضائية، وسبق اشتراك القاضي في نظر الطعن ذاته لا ينهض سببًا لردّه ولا قرينةً على الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

إن الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائية ترى في دائرة واحدة من دوائر النقض هي دائرة القضايا الجزائية، وان توزيع العمل في هذه الدائرة بين غرف مختلفة هو توزيع إداري لا ينتقص من ولاية القضاة المشكو منهم. إن سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمرة الأولى لا يجعله ممنوعا من النظر في الطعن للمرة الثانية ولا يمت إلى الخطأ المهني الجسيم بصلة.