التوزيع الداخلي للطعون بين غرف الدائرة الواحدة لا يمسّ الاختصاص ولا الولاية القضائية، وسبق اشتراك القاضي في نظر الطعن ذاته لا ينهض سببًا لردّه ولا قرينةً على الخطأ المهني الجسيم.
إن الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائية ترى في دائرة واحدة من دوائر النقض هي دائرة القضايا الجزائية، وان توزيع العمل في هذه الدائرة بين غرف مختلفة هو توزيع إداري لا ينتقص من ولاية القضاة المشكو منهم. إن سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمرة الأولى لا يجعله ممنوعا من النظر في الطعن للمرة الثانية ولا يمت إلى الخطأ المهني الجسيم بصلة.