• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة النقض تراقب تطبيق القانون في حدود أسباب الطعن المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تتصدى للوقائع إلا في مسائل النظام العام

تنحصر ولاية محكمة النقض في مراقبة الحكم من جهة القانون ضمن حدود أسباب الطعن التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارة دفوع أو أسباب جديدة أمامها، ولا تتصدى للوقائع إلا في مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

أن محكمة النقض لا تتصدى الموضوع كما تفعل محكمة الاستئناف لأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر في الطعن بغرفة المذاكرة وتحكم فيه بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها دون دعوة الخصوم ولا تنظر إلا في أسباب الطعن ويكون تدقيقها لها من جهتين : جهة الشكل : فتنظر إذا كان الاستدعاء مقدماً من شخص ليس له حق في تقديمه كعدم وجود مصلحة له أو فيما إذا كانت الشرائط الشكلية ناقصة فإذا وجدت أن الشرائط الشكلية مستوفاة فإنها تنتقل إلى دراسة أسباب الطعن وهي الجهة الثانية التي تنظر فيها محكمة النقض . جهة الموضوع : ويكون هنا تدقيقها من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام ، فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط ثم أن هذه الأخطاء القانونية يجب أن تكون منبثقة كما سبق عرضه عليهم من دفوع وطلبات فلا يجوز تقديم أسباب جديدة لدى محكمة النقض لم يسبق أن عرضها الطاعن على قضاة الموضوع ولا تظهر في حكمهم إلا ما اتصل بمسألة من مسائل النظام العام .