إذا لم يضع القانون نصاً خاصاً، فإن عقوبة الاعتقال المؤقت تُقدَّر ضمن المدى القانوني من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، ولا يصحّ تحديدها دون تسبيب يوضح أسباب الوصول إلى الحدّ المختار.
إن عقوبة الاعتقال المؤقت تبدأ بثلاث سنوات وتنتهي بخمس عشرة سنة إذا لم ينطو القانون على نص خاص – على المحكمة أن تعلل قرارها وتبين السبب الذي دعاها للوصول للعقوبة إلى الحد الذي تطبقه