• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق التعويض عند الارتفاع الطارئ والمرهق في الأسعار وفقاً لقرارات المادة الخامسة من نظام العقود

إذا طرأ ارتفاعٌ مفاجئٌ ومرهقٌ في الأسعار على تنفيذ العقد، قامت أحقية التعويض وفقاً للضوابط المقررة في نظام العقود.

نص الاجتهاد

قرارات المادة 5 من نظام العقود مبدأ الاحقية في التعويض عن الارتفاع الطارئ والمرهق غفي الاسعار