إذا طرأ ارتفاعٌ مفاجئٌ ومرهقٌ في الأسعار على تنفيذ العقد، قامت أحقية التعويض وفقاً للضوابط المقررة في نظام العقود.
قرارات المادة 5 من نظام العقود مبدأ الاحقية في التعويض عن الارتفاع الطارئ والمرهق غفي الاسعار