• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع المحكمة عن الرد على الدفوع المؤثرة يعيب قرارها ويحول دون رقابة محكمة النقض عليه

عدم الرد على الدفوع المؤثرة يعيب الحكم بالقصور ويحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة سلامته، فيستوجب النقض إذا كانت تلك الدفوع منتجة في النزاع.

نص الاجتهاد

ان عدم الرد على الدفوع المؤثرة في حال تحققه يحول بين محكمة النقض وبين إعمال رقابتها على القرار