عدم الرد على الدفوع المؤثرة يعيب الحكم بالقصور ويحول دون تمكين محكمة النقض من مراقبة سلامته، فيستوجب النقض إذا كانت تلك الدفوع منتجة في النزاع.
ان عدم الرد على الدفوع المؤثرة في حال تحققه يحول بين محكمة النقض وبين إعمال رقابتها على القرار