الدعوى العينية العقارية لا تُقبل ولا تُسمع إلا بعد تثبيت إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وتكون الأحكام والقيود الواردة في السجل العقاري كافيةً لعدم ترتيب أي حق لاحق يتعارض مع مضمون تلك الإشارة.
في الدعوي العينية العقارية لا تسمع قبل وضع اشارتها على صحيفة العقار كما ان احكام السجل العقار كافيا لمنع اكتساب اي حق يتعارض مع مضمون هذه الاشارة