الالتزامات المالية المستقلة عن بدل الإيجار، إذا نصّ عليها العقد صراحة وكانت مقابل خدماتٍ أو نفقاتٍ مشتركة، لا تدخل ضمن التخمين ولا تُعد جزءاً من الأجرة الخاضعة له.
اذا كانت اجور المصعد الكهربائي من النفقات التي يشترك فيها جميع المنتفعين بحسب الاتفاق الجاري بينهم وبين الدائرة المؤجرة وتتألف من ثمن الكهرباء واصلاح الجهاز والاستهلاك واجرة اليد العاملة لتأمين الانتفاع وتشكل التزاما آخر يؤخذ من المنتفعين به علاوة على بدل الايجار للعقار المأجور كما هو مصرح بها في العقد فلا يتناولها التخمين .