إشارة الدعوى المسجّلة على صحيفة العقار تجعل كل من يتقدّم لاحقاً لتسجيل حق عيني أو شخصي على هذا العقار خاضعاً لأثرها، ولا يستطيع الاحتجاج بما يخالفها.
تدوين اشارة الدعوى على صحيفة العقار من شأنه ان يحفظ حقوق صاحب هذا القيد تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد