• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار يحفظ حقوق صاحبها في مواجهة من يتخذ حقاً عينياً أو شخصياً لاحقاً

إشارة الدعوى المسجّلة على صحيفة العقار تجعل كل من يتقدّم لاحقاً لتسجيل حق عيني أو شخصي على هذا العقار خاضعاً لأثرها، ولا يستطيع الاحتجاج بما يخالفها.

نص الاجتهاد

تدوين اشارة الدعوى على صحيفة العقار من شأنه ان يحفظ حقوق صاحب هذا القيد تجاه الاشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني أو شخصي على صحيفة العقار بحيث يعتبرون قابلين بما ينجم عن هذا القيد