• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد إشارة الدعوى يغني عن إلقاء الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار

إذا قُيّدت إشارة الدعوى على صحيفة العقار، فإن ذلك يُغني عن إلقاء الحجز الاحتياطي عليها بوصفه إجراءً تحفظياً موازياً لتحقيق الغاية ذاتها.

نص الاجتهاد

إن تقرير قيد اشارة الدعوى يغني القاء الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار على ماهو مستفاد من حكم النقض رقم 805لعام 1971