إذا قُيّدت إشارة الدعوى على صحيفة العقار، فإن ذلك يُغني عن إلقاء الحجز الاحتياطي عليها بوصفه إجراءً تحفظياً موازياً لتحقيق الغاية ذاتها.
إن تقرير قيد اشارة الدعوى يغني القاء الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار على ماهو مستفاد من حكم النقض رقم 805لعام 1971