الأصل أن إلقاء الحجز الاحتياطي من صلاحيات محاكم الأساس، ولا تملك محكمة النقض مباشرته لأنها ليست محكمة موضوع، إلا إذا نقضت الحكم واحتفظت بالدعوى لتفصل فيها.
لا يحق لمحكمة النقض القاء الحجز الاحتياطي لانها لا تعد من محاكم الاساس الا اذا كانت نقضت الحكم واحتفظت بالدعوى لتفصل فيها