• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض إيقاع الحجز الاحتياطي إلا إذا نقضت الحكم واحتفظت بالدعوى للفصل فيها

الأصل أن إلقاء الحجز الاحتياطي من صلاحيات محاكم الأساس، ولا تملك محكمة النقض مباشرته لأنها ليست محكمة موضوع، إلا إذا نقضت الحكم واحتفظت بالدعوى لتفصل فيها.

نص الاجتهاد

لا يحق لمحكمة النقض القاء الحجز الاحتياطي لانها لا تعد من محاكم الاساس الا اذا كانت نقضت الحكم واحتفظت بالدعوى لتفصل فيها