تحديد قابلية الأحكام وطرق الطعن فيها يرجع إلى القانون لا إلى الوصف الذي تضعه المحكمة لحكمها، بما في ذلك وصف الإبرام.
القانون هو الذي يحدد طرق الطعن وان اضفاء المحكمة صفة الابرام على حكمها لا يغير من حكم القانون