• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق مؤسسة التأمينات في الرجوع على مسبب الضرر لا يسقط بإسقاط ذوي المغدور حقهم لأنه حق مصدره القانون

إذا كان للمؤسسة حقٌّ قانوني في الرجوع على مسبب الضرر عما دفعته من تعويضات أو معاشات، فإن هذا الحق يبقى قائماً ولو أسقط ذوو المتوفى حقهم الشخصي، لأن مصدره القانون لا حقوق الورثة.

نص الاجتهاد

إن لمؤسسة التأمينات حق الرجوع على مسبب الضرر بما تدفعه الورثة من معاش وبما يعادل مرتب عشرين سنةإن إسقاط ذوي المغدور حقهم عن الطاعن لا أثر له على حقوق المؤسسة لأنها تستمد حقها من القانون