إذا كان للمؤسسة حقٌّ قانوني في الرجوع على مسبب الضرر عما دفعته من تعويضات أو معاشات، فإن هذا الحق يبقى قائماً ولو أسقط ذوو المتوفى حقهم الشخصي، لأن مصدره القانون لا حقوق الورثة.
إن لمؤسسة التأمينات حق الرجوع على مسبب الضرر بما تدفعه الورثة من معاش وبما يعادل مرتب عشرين سنةإن إسقاط ذوي المغدور حقهم عن الطاعن لا أثر له على حقوق المؤسسة لأنها تستمد حقها من القانون