الضبط المنظم من عناصر الأمن الجنائي في القضايا الجنائية لا يتمتع بحجية ثبوتية خاصة، ويُعدّ مجرد عنصر معلوماتي تستأنس به المحكمة ويخضع لتقديرها مع سائر الأدلة.
ان الضبوط المنظمة من قبل عناصر الامن الجنائي في القضايا الجنائية ليس لها قوة ثبوتية الا كمعلومات عادية