• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الضبوط المنظمة من قبل عناصر الامن الجنائي في القضايا الجنائية ليس لها قوة ثبوتية الا كمعلومات عادية

الضبط المنظم من عناصر الأمن الجنائي في القضايا الجنائية لا يتمتع بحجية ثبوتية خاصة، ويُعدّ مجرد عنصر معلوماتي تستأنس به المحكمة ويخضع لتقديرها مع سائر الأدلة.

نص الاجتهاد

ان الضبوط المنظمة من قبل عناصر الامن الجنائي في القضايا الجنائية ليس لها قوة ثبوتية الا كمعلومات عادية