• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المتوجب لكي تكون للضبط قوة ثبوتية ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص المنطقة واثناء قيام الموظف بمهام وظيفته وان يكون قد شهدالواقعة بنفسه او

حجية الضبط في الإثبات مشروطة باختصاص الموظف مكانياً ووظيفياً، وبمباشرته الواقعة بنفسه سمعاً أو مشاهدةً، وباستيفائه الشروط الشكلية المقررة.

نص الاجتهاد

من المتوجب لكي تكون للضبط قوة ثبوتية ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص المنطقة واثناء قيام الموظف بمهام وظيفته وان يكون قد شهدالواقعة بنفسه او سمعها شخصيا وان يكون الضبط مستجمعا في الشكل