حجية الضبط في الإثبات مشروطة باختصاص الموظف مكانياً ووظيفياً، وبمباشرته الواقعة بنفسه سمعاً أو مشاهدةً، وباستيفائه الشروط الشكلية المقررة.
من المتوجب لكي تكون للضبط قوة ثبوتية ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص المنطقة واثناء قيام الموظف بمهام وظيفته وان يكون قد شهدالواقعة بنفسه او سمعها شخصيا وان يكون الضبط مستجمعا في الشكل