• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي حريته في تقدير الادلة والاطمئنان الى صحتها ويجب أن تستقى هذه القناعة من الوقائع

تقدير الأدلة في الدعوى الجزائية متروك لقناعة القاضي متى استندت إلى الوقائع الثابتة في الدعوى، لكن وجوب التسبيب يقتضي مناقشة العناصر الجرمية الجوهرية كافة؛ فإذا خلا الحكم من بحثها، ولا سيما في جرائم الإضرار بالأمن الاقتصادي، تعيّن نقضه.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي حريته في تقدير الادلة والاطمئنان الى صحتها ويجب أن تستقى هذه القناعة من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مصدرة الحكم فإذا لم تناقش المحكمة مدى توفر العناصر الجرمية الواجب توفرها للإضرار بالأمن الاقتصادي كان الحكم جديرا بالنقض