لا يُكلَّف الخصوم بإبراز عقد الإيجار أو إثبات ملكية المأجور متى كان هذان الأمران غير متنازع عليهما، لأن التكليف بالبيّنة لا يكون إلا عند وجود خلافٍ منتج في الواقعة محلّ الإثبات.
في حال عدم اختلاف الخصمين على ما احتواه عقد الايجار ولا عن ملكية المأجور فليس هناك ما تستدعي تكليفهما بإبرازه .