إذا كان أقارب المستأجر يقيمون معه في المأجور، فإنهم يُعاملون بوصفهم مستأجرين تبعاً له، وتقوم لهم صفة الإشغال في المأجور بعد خروجه منه.
المستأجر يعتبر نائبا في العقد على اقاربه الذين يقيمون معه ويعتبرون هم ايضا مستأجرين ويقطنون في المأجور بعد خروجه منه