• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد المستأجر نائبا في العقد عن أقاربه المقيمين معه ويكتسبون صفة المستأجرين في المأجور بعد خروجه منه

إذا كان أقارب المستأجر يقيمون معه في المأجور، فإنهم يُعاملون بوصفهم مستأجرين تبعاً له، وتقوم لهم صفة الإشغال في المأجور بعد خروجه منه.

نص الاجتهاد

المستأجر يعتبر نائبا في العقد على اقاربه الذين يقيمون معه ويعتبرون هم ايضا مستأجرين ويقطنون في المأجور بعد خروجه منه