• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد من التمديد القانوني من دخل المأجور مع المستأجر بصفته من الأشخاص الذين شملهم عقد الإيجار لمصلحته

إذا أبرم المستأجر عقد الإيجار عند إشغاله المأجور، فإن هذا التعاقد يُعدّ صادراً لمصلحته ولمصلحة من يشغلون معه العين، ويترتب لهم الانتفاع بالتمديد القانوني متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

ان المستأجر عندما يوقع عقد ايجار عند دخوله المأجور فأنما يفعل ذلك لمصلحته ومصلحة الذي يدخلون معه ويستفيد هؤلاء الاشخاص من التمديد القانوني القانوني