لا تُعاد الخبرة القضائية إلا عند وجود نقصٍ فيها أو بطلانٍ في الإجراء الذي بُنيت عليه، ولا يكفي طلب الخصم المجرد لإعادة إجرائها متى كانت سليمة.
ان اعادة الخبرة انما تتم اذا لحظت المحكمة نقصا فيها او اذا كانت مبنية على اجراء باطل المادة 14بينات فاذا تمت بصورة سليمة فليس للمحكمة ان تعيدها لمجرد ابداء الرغبة من الخصم