• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الأجرة سلفا دون تحفظ لا يمنع المؤجر من طلب تخمين المأجور عند التمديد القانوني، ولا يلزم خبير الإيجارات ببيان عناصر التقدير تفصيلا

الأجرة المقبوضة سلفاً دون تحفظ لا تمنع المؤجر من طلب تخمين بدل المأجور متى كان إشغال العقار قائماً على التمديد القانوني، أما زيادة المستأجر للأجرة فتمنع سماع دعوى التخمين لمدة محددة، وخبير الإيجارات غير ملزم ببيان عناصر التقدير على نحو تفصيلي.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر الاجور سلفا ودون تحفظ عن مدة لم تستوف منفعتها لا يحد من حقه في طلب تخمين المأجور اذا كان الانشغال بالتمديد القانوني الذي يجعل تصور قيام عقد جديد حين قبض الاجور سلفا امرا غير وارد خلافا لما اذا كان المستأجر قد زاد الاجرة فان ذلك يمنع سماع دعوى التخمين لمدة محددةالخبراء في قضايا الإيجارات غير ملزمين ببيان عناصر تقدير القيمة بشكل مفصل في تقريرهم