كلّ من عدم التبصّر وعدم اليقظة يدخلان في مفهوم الإهمال الموجب للمساءلة الجزائية متى نصّ القانون الخاص على ذلك صراحة.
ان عدم التبصر واليقظة يشكلان جنحة الاهمال المنصوص عنها في الفقرة آ من المادة 10من قانون العقوات الاقتصادي