• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم التبصر واليقظة يشكلان جنحة الاهمال المنصوص عنها في الفقرة آ من المادة 10من قانون العقوات الاقتصادي

كلّ من عدم التبصّر وعدم اليقظة يدخلان في مفهوم الإهمال الموجب للمساءلة الجزائية متى نصّ القانون الخاص على ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

ان عدم التبصر واليقظة يشكلان جنحة الاهمال المنصوص عنها في الفقرة آ من المادة 10من قانون العقوات الاقتصادي