قوة الضبط الثبوتية مشروطة باختصاص منظمّه زمنياً ومكانياً، وبمشاهدته الواقعة أو سماعها شخصياً، وبسلامته الشكلية؛ وإلا فلا يُعتدّ به كدليل كامل الثبوت.
لكي يكون للضبوط قوة ثبوتية يجب أن تكون قد نظمت ضـمن حدود اختصاص منظمها وأثناء قيامه بمهام وظـيفته وأن يكون منظم الضـبط قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصيا وأن يكون الضبط صحيحا من حيث الشكل