تقوم المسؤولية الجزائية فقط إذا ثبتت النية الجرمية وثبتت رابطة السببية المباشرة بين الفعل والضرر اللاحق بالاقتصاد الوطني.
يجب البحث عن النية الجرمية والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة التي أدت إلى الضرر بالاقتصاد الوطني