• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلقاء الحجز الاحتياطي يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية لكونه ليس من متفرعات الدعوى الأصلية

الاختصاص الولائي للمحاكم الروحية يظل محصوراً في المسائل التي نص عليها القانون حصراً، ولا يمتد إلى إلقاء الحجز الاحتياطي ما لم يوجد نص خاص يخولها ذلك، لأن الحجز الاحتياطي ليس من متفرعات الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

ان القاء الحجز الاحتياطي يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية لانه ليس من متفرعات الدعوى الاصلية الأحوال التي تفرض فيها النفقة الزوجية يرجع فيها إلى الأحكام التشريعية الدينية المطبقة لدى كل طائفة . المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن تصديق الحكم البدائي من جهة إلقاء الحجز على ما يملكه الزوج وهو الثلث من العقار/ب 92/من منطقة القنيطرة استيفاء لحوق الزوجة ولما كان الحجز مما يخرج عن اختصاص المحاكم الروحية الواردة حصراً في المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية، لأن الحجز ليس من متفرعات الدعوى الأصلية بدليل ورود نص خاص في المادة 537 من قانون أصول المحاكمات يخول المحاكم الشرعية إلقاء الحجز الاحتياطي والفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عنه، ولا يوجد في القانون نص مماثل يخول المحاكم الروحية مثل ذلك، كان الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون من جهة السبب الرابع ولقواعد الاختصاص من جهة السبب الأول. ولما كان الحكم البدائي قد عدل استئنافاً فلا محل للتعرض له في هذا القرار.