ما دامت المزايدة قد رست وتمت المصادقة على نتائجها حسب الأصول وجرى توجيه أمر المباشرة فان هذه الإجراءات تكفي لقيام العلاقة التعاقدية وأن نكول المتعهد عن التنفيذ يخول الإدارة حق التنفيذ على حسابه
ما دامت المزايدة قد رست وتمت المصادقة على نتائجها حسب الأصول وجرى توجيه أمر المباشرة فان هذه الإجراءات تكفي لقيام العلاقة التعاقدية وأن نكول المتعهد عن التنفيذ يخول الإدارة حق التنفيذ على حسابه