ما دامت مخالفة عدم التحاق الموفد بعد انتهاء ايفاده قد شملت بالعفو ووضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة فلا مجال عندئذ لمطالبة كفيله بضعف نفقات الايفاد مما يجعل وضعه والحال هذه متفقا مع أحكام القانون
ما دامت مخالفة عدم التحاق الموفد بعد انتهاء ايفاده قد شملت بالعفو ووضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة فلا مجال عندئذ لمطالبة كفيله بضعف نفقات الايفاد مما يجعل وضعه والحال هذه متفقا مع أحكام القانون