• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما دامت مخالفة عدم التحاق الموفد بعد انتهاء ايفاده قد شملت بالعفو ووضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة فلا مجال عندئذ لمطالبة كفيله بضعف

ما دامت مخالفة عدم التحاق الموفد بعد انتهاء ايفاده قد شملت بالعفو ووضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة فلا مجال عندئذ لمطالبة كفيله بضعف نفقات الايفاد مما يجعل وضعه والحال هذه متفقا مع أحكام القانون

نص الاجتهاد

ما دامت مخالفة عدم التحاق الموفد بعد انتهاء ايفاده قد شملت بالعفو ووضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة فلا مجال عندئذ لمطالبة كفيله بضعف نفقات الايفاد مما يجعل وضعه والحال هذه متفقا مع أحكام القانون