• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

متى قام المهندس الخريج بوفاء الالتزام المنصوص عنه في المادة 8من القانون 49لعام1974 فلا يكون امام الادارة اي خيار في رفض طلب تسؤيحه وانهاء

متى قام المهندس الخريج بوفاء الالتزام المنصوص عنه في المادة 8من القانون 49لعام1974 فلا يكون امام الادارة اي خيار في رفض طلب تسؤيحه وانهاء خدمته

نص الاجتهاد

متى قام المهندس الخريج بوفاء الالتزام المنصوص عنه في المادة 8من القانون 49لعام1974 فلا يكون امام الادارة اي خيار في رفض طلب تسؤيحه وانهاء خدمته