متى قام المهندس الخريج بوفاء الالتزام المنصوص عنه في المادة 8من القانون 49لعام1974 فلا يكون امام الادارة اي خيار في رفض طلب تسؤيحه وانهاء خدمته
متى قام المهندس الخريج بوفاء الالتزام المنصوص عنه في المادة 8من القانون 49لعام1974 فلا يكون امام الادارة اي خيار في رفض طلب تسؤيحه وانهاء خدمته