• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان المشرع قد علق في المادة 45من المرسوم التشريعي34لعام 1949 تصفية الحقوق التقاعدية للموظف على تقديم طلب خطي منه للادارة الا انه

وان كان المشرع قد علق في المادة 45من المرسوم التشريعي34لعام 1949 تصفية الحقوق التقاعدية للموظف على تقديم طلب خطي منه للادارة الا انه لم يحدد لتقديم هذا الطلب مهلة معينة كما فيعل في المرسوم التشريعي 119 لعام 1961

نص الاجتهاد

وان كان المشرع قد علق في المادة 45من المرسوم التشريعي34لعام 1949 تصفية الحقوق التقاعدية للموظف على تقديم طلب خطي منه للادارة الا انه لم يحدد لتقديم هذا الطلب مهلة معينة كما فيعل في المرسوم التشريعي 119 لعام 1961