وان كان المشرع قد علق في المادة 45من المرسوم التشريعي34لعام 1949 تصفية الحقوق التقاعدية للموظف على تقديم طلب خطي منه للادارة الا انه لم يحدد لتقديم هذا الطلب مهلة معينة كما فيعل في المرسوم التشريعي 119 لعام 1961
وان كان المشرع قد علق في المادة 45من المرسوم التشريعي34لعام 1949 تصفية الحقوق التقاعدية للموظف على تقديم طلب خطي منه للادارة الا انه لم يحدد لتقديم هذا الطلب مهلة معينة كما فيعل في المرسوم التشريعي 119 لعام 1961