تلتزم المحكمة، في المسائل المتعلقة بالوكالة القضائية والوصاية الخاصة بالغائبين والقاصرين، أن تتحرى من تلقاء نفسها الأصلح لهم، وأن تُقدِّم مصلحتهم على ما سواه، فتثبت الوثيقة أو التمثيل القانوني الأنسب وتستبعد غيره.
على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها على الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك وتلقي الوثيقة الأخرى