• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تختار من تلقاء نفسها الأصلح للغائبين والقاصرين في الوكالة القضائية والوصاية

تلتزم المحكمة، في المسائل المتعلقة بالوكالة القضائية والوصاية الخاصة بالغائبين والقاصرين، أن تتحرى من تلقاء نفسها الأصلح لهم، وأن تُقدِّم مصلحتهم على ما سواه، فتثبت الوثيقة أو التمثيل القانوني الأنسب وتستبعد غيره.

نص الاجتهاد

على المحكمة بوصفها الولي العام على الغائبين والقاصرين أن تتحرى من تلقاء نفسها على الأصلح من طرفي الدعوى للوكالة القضائية والوصاية فتقرر تثبيته على ذلك وتلقي الوثيقة الأخرى